فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٩٢٦الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٩٧ج ٤ ص ١٩٧

وإن كان رأس المجني عليه أكبر فأوضحه الجاني في مقدمة ومؤخرة موضحتين قدرهما قدر جميع رأس الجاني - فله الخيار بين أن يوضحه موضحة واحدة في جميع رأسه أو يوضحه موضحتين يقتص في كل واحدة منهما على قدر موضحته ولا أرش لذلك

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان رأسُ المجني عليه أكبر، فأوضحه الجاني في مقدِّمه ومؤخَّره مُوضِحتين، قَدْرُهما قَدْرُ جميعِ رأس الجاني، فله) أي: المقتصّ (الخيار بين أن يوضِحه موضِحة واحدةً في جميع رأسه) لأن الجميع رأسٌ (أو يوضحه موضحتين يقتصُّ (١) في كل واحدة منهما عن قَدْر موضِحته) لأن الحق في الزائد له، وقد تركه (ولا أرش) للمقتصّ (لذلك) المتروك؛ لأنه ترك الاستيفاء مع إمكانه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.