فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وسرايةُ القَوَد غيرُ مضمونة) لما روي سعيد أن عُمر وعليّ بن أبي طالب قالا: "من مات من حدٍّ أو قصاصٍ لا دية له، الحَقُّ قَتَلَهُ"؛ ولأنه قطعٌ مستحَق فلا تضمن سرايته، كقطع السارق، ولا فَرْق بين سرايته إلى النفس أو ما دونها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.