فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حَفَرها) أي: البئر (بملكه، أو وضع فيها) أي: في بئر بملكه (حَجَرًا أو حديدةً وسترها) ليقع فيها أحد (فمن دخل بإذنه وتَلِف بها؛ فالقَوَد) لأنه أتلفه، كما لو قَدَّم له طعامًا مسمومًا فأكله. (وإلا)

١١٬٥٤٥

أي: وإن دخل بغير إذنه (فلا) ضمان (كـ) ـما لو كانت البئر (مكشوفةً بحيث يراها) الداخل (إن كان بصيرًا) لأنه الجاني على نفسه، كآكل السَّمِّ عالمًا به (أو) كان ضريرًا و (دخل بغير إذنه) فلا ضمان؛ لأنه لم يتسبب في الجناية عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.