فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تَلِفَ أجيرٌ لحفرها) أي: البئر (بها، أو دعا من يحفر (١) له بداره أو بمعدِن فمات بهدم؛ فَهَدْرٌ) لأن المستأجر لم يحصُل منه في ذلك مباشرة ولا تسبَّب،

١١٬٥٤٧

وكذا أجير لبناء أو هدم حائط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.