وإن قال صاحب الدار: ما أذنت له في الدخول وادعى ولي الهالك أنه أذن له فقول المالك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فقول المالك) لأنه مُنكِرٌ، والأصل عدم الإذن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.