ولا يشترط نية قضاء في فائتة ولا نية فرضية في فرض ولا أداء في حاضرة
الشروح عليها
(ولا يشترط نية قضاء في) صلاة (فائتة)
فلو قال من عليه الظهر قضاء: أصلي الظهر فقط، كفاه ذلك؛ لأن كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآخر، يقال: قضيت الدين، وأديته،
وقال تعالى:{فَإِذَا قَضَيِتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} أي أديتموها؛ ولأن أصل إيجاب ذلك يرجع إلى تعيين الوقت، وهو غير معتبر، بدليل أنَّه لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها؛ بل يكفيه كونها السابقة، أو الحاضرة. (ولا) تشترط (نية فرضية في فرض) فلا يعتبر أن يقول: أصلي الظهر فرضًا، ولا معادة؛ فيما إذا كانت معادة، كما في "مختصر المقنع". كالتي قبلها. (ولا) تشترط نية (أداء في حاضرة) لأنه لا يختلف المذهب أنَّه لو صلاها ينويها أداء، فبان وقتها قد خرج، أن صلاته صحيحة وتقع قضاء.
وكذلك لو نواها قضاء فبان فعلها في وقتها وقعت أداء. قاله في "الشرح".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.