فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يشترط نية قضاء في) صلاة (فائتة)

تعليق

فلو قال من عليه الظهر قضاء: أصلي الظهر فقط، كفاه ذلك؛ لأن كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآخر، يقال: قضيت الدين، وأديته،

١٬٦١٨

وقال تعالى:{فَإِذَا قَضَيِتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} أي أديتموها؛ ولأن أصل إيجاب ذلك يرجع إلى تعيين الوقت، وهو غير معتبر، بدليل أنَّه لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها؛ بل يكفيه كونها السابقة، أو الحاضرة. (ولا) تشترط (نية فرضية في فرض) فلا يعتبر أن يقول: أصلي الظهر فرضًا، ولا معادة؛ فيما إذا كانت معادة، كما في "مختصر المقنع". كالتي قبلها. (ولا) تشترط نية (أداء في حاضرة) لأنه لا يختلف المذهب أنَّه لو صلاها ينويها أداء، فبان وقتها قد خرج، أن صلاته صحيحة وتقع قضاء.

١٬٦١٩

وكذلك لو نواها قضاء فبان فعلها في وقتها وقعت أداء. قاله في "الشرح".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.