فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة من فرض، كظهر) أو جمعة، أو عصر، أو مغرب، أو عشاء، أو صبح،

١٬٦١٧

وكذا منذورة (ونفل مؤقت كوتر) وتراويح (وراتبة) وضحى؛ واستخارة، وتحية مسجد، فلابد من التعيين في هذا كله لتتميز تلك الصلاة عن غيرها؛ ولأنه لو كانت عليه صلوات، فصلى أربعًا ينويها مما عليه، فإنه لا يجزئه إجماعًا، فلولا اشتراط التعيين، لأجزأه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.