فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(حرًّا وقنًا وماتا) بالصدم (ضُمِنتْ قيمةُ القِنِّ في تَرِكة الحُرٍّ) لأن العاقلة لا تحملها (ووجبت دية الحُرِّ كاملة في تلك القيمة) لتعلق جنايته برقبته، والقيمة قائمة مقامها،

١١٬٥٥٥

فإن تساويا؛ تقاصَّا، وإن كانت القيمة أكثر؛ سقط منها بقدر الدية، وباقيها للسيد،

١١٬٥٥٦

وإن كانت الدية أكثر، فلا شيء عليه. (وإن اصطدم امرأتان حاملان فماتتا، فكَرَجُلين) فإن كان عمدًا ويقتل غالبًا، فعلى كلٍّ منهما ديةُ الأخرى في ذِمَّتها، فيتقاصّان، وإلا فشِبْهُ عمدٍ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.