فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: - وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش - فماتا

الإقناعالحنابلةالمسائل ٢١٬٩٦٨ إلى ٢٢٬٠٢٤

  1. ٤/٢٠١٤/٢٠١

    فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر

  2. وقيل بل نصفها لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه فيهدر فعل نفسه وهذا هو العدل وكالمنجنيق إذا رجع فقتل أحد الثلاثة

  3. وإن مات أحد المتصادمين فديته كلها أو نصفها على عاقلة الآخر على الخلاف

  4. وإن اصطدما عمدا ويقتل غالبا فعمد يلزم كل واحد منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان

  5. وإلا فشبه عمد

  6. ولو تجاذبا حبلا ونحوه فانقطع فسقطا فماتا فكمتصادمين: سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر

  7. لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب

  8. وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا فهدر

  9. وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جناياته

  10. وإن كانا حرا وقنا وماتا ضمنت قيمة القن في تركة الحر ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة

  11. وإن اصطدم امرأتان فماتا فكرجلين

  12. فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينها فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها وعلى كل واحدة عتق ثلاث رقاب: واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين

  13. ٤/٢٠٢٤/٢٠٢

    فإن أسقطت أحدهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين

  14. وإن كان المتصادمان راكبين فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين أو أحدهما راكبا فرسا والآخر غيره: مقبلين أو مدبرين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر أو نصفها على الخلاف

  15. وإن ماتت إحداهما فعلى الآخر قيمتها

  16. وإن نقصت فعليه نقصها

  17. وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق

  18. وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى عاقلة السائر دية الواقف وعليه ضمان دابته

  19. فإن مات الصادم أو دابته فهدر

  20. وإن انحرف الواقف في طريق ضيق غير مملوك له: قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه

  21. إن كان مملوكا للواقف ضمنه السائر

  22. ولا يضمن واقف لسائر شيئا ولو في طريق ضيق

  23. ومن أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى الذي أركبهما ديتهما في ماله

  24. وما تلف من مالهما ففي ماله أيضا

  25. وإن ركبا من عند أنفسهما فكالبالغين المخطئين

  26. وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة كما إذا أراد أن يمرنهما على الركوب وكانا يثبتان بأنفسهما

  27. فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه

  28. وإن اصطدم صغير وكبير: فإن مات الصغير ضمنه الكبير

  29. وإن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير

  30. ٤/٢٠٣٤/٢٠٣

    وإن قرب صغيرا من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب

  31. وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا أو نفسا فجنايته خطأ من مرسله

  32. وإن جنى عليه ضمنه ذكره في الإرشاد وغيره وتقدم في الغصب إذا اصطدم سفينتان.

  33. فصل: -

  34. وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعا فعلى عواقلهم ديته أثلاثا ولا قود ولو قصدوه بعينه

  35. فإن قصدوه أو قصدوا جماعة فهو شبه عمد لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه

  36. وإن لم يقصدوا قتل آدمي فهو خطأ

  37. فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم

  38. وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية

  39. وإن رجع الحجر فقتل اثنين وجب على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث ديته وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه ويلقى فعل نفسه

  40. والضمان في ذلك يتعلق بمن مد الحبال ورمى الحجر دون من وضعه في الكفة وأمسك الخشب كمن وضع سهما في قوس إنسان ورماه صاحب القوس فالضمان على الرامي دون الواضع

  41. ومن جنى على نفسه أو طرفه عمدا أو خطأ فلا شيء له من بيت المال وغيره

  42. وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته

  43. وإن كان عمدا وهو مما يقتل غالبا فعليه القصاص

  44. وإلا فشبه عمد

  45. وإن وقع خطأ فالدية على عاقلته مخففة

  46. وإن مات الثاني بسقوطه على الأول فدمه هدر

  47. وإن سقط ثالث فمات الثاني فعلى عاقلته ديته

  48. وإن مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما ودم الثالث هدر

  49. ٤/٢٠٤٤/٢٠٤

    هذا إذا كان الوقوع هو الذي قتله فإن كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه لم يجب ضمان على أحد

  50. وإن احتمل الأمرين فكذلك

  51. وإن جذب الأول الثاني وجذب الثاني الثالث وماتوا فلا شيء على الثالث وديته على عاقلة الثاني ودية الثاني على عاقلة الأول

  52. ولو كان الأول هلك من وقعة الثالث فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني والباقي هدر

  53. ولو كانوا أربعة فجذب الثالث رابعا فماتوا جميعهم بوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع وديته على عاقلة الثالث

  54. وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أو كان البئر عميقا بموت الواقع فيه بنفس الوقوع أو كان فيه ما يغرق الواقع فيقتله أو أسد يأكلهم ولم يتجاذبوا لم يضمن بعضهم بعضا

  55. وإن شك في ذلك لم يضمن بعضهم بعضا

  56. وإن كان موتهم لوقوع بعضهم على بعض فدم الرابع هدر وعليه دية الثالث ودية الثاني عليه وعلى الثالث نصفين ودية الأول على الثلاثة أثلاثا

  57. وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فدم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع

  58. وكذا لو تدافع أو تزاحم عند حفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا.