فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان أحدهما) أي: الراكبين (يسير بين يدي الآخر، فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما، فالضمان على اللاحق) لأنها تلفت بصدمه،

١١٬٥٥٩

وإن ماتا أو أحدهما فدية السابق على عاقلة اللاحق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.