ومن أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى الذي أركبهما ديتهما في ماله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن أركب صغيرَيْن لا ولايةَ له عليهما، فاصطدَمَا فماتا، فعلى الذي أرْكَبَهما دِيتُهما في ماله) لأنه متعدٍّ بذلك، وتصادمهما إثر ركوبهما وفعلهما غير معتبَر، فوجب إضافة القتل إلى من أركَبهما.
١١٬٥٦٠
وفي "الترغيب" و"المقنع": ديتهما على عاقلته؛ لأنّه خطأ فتحمِله العاقلة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.