فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويسن أن يعتمد) عند قضاء حاجته (على رجله اليسرى وينصب) رجله (اليمنى) بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها، لحديث سراقة بن مالك قال:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتكئ علَى اليسرى،

٢٨٣

وأن ننصب اليُمنى" رواه الطبراني والبيهقي ، ولأنه أسهل لخروج الخارج. (و) يسن أن (يغطي رأسه) لحديث عائشة "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاءَ غطى رأسهُ وإذا أتى أهلَهُ غطَّى رأسهُ" رواه البيهقي من رواية محمد بن يونس الكديمي، وكان يتهم بوضع الحديث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.