ومن جنى على نفسه أو طرفه عمدا أو خطأ فلا شيء له من بيت المال وغيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن جنى على نفسه أو) جنى على (طَرَفه، عمدًا أو خطأً، فلا شيء له من بيت المال و) لا من (غيره) بل هو هَدْرٌ؛ لأن عامر بن الأكوع رجع سيفه عليه يوم خيبر فمات ، ولم ينقل أنه وُدِيَ،
١١٬٥٦٥
ولو وجبت لَبيّنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولنقل ظاهرًا.
١١٬٥٦٦
وعنه : على عاقلته في الخطأ ديةُ نفسه، أو طَرَفه؛ لقول عمر .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.