ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فهلك بذلك أو هلكت بهيمته - فعليه ضمان ما تلف به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن أخذ طعامَ إنسان أو شرابَه في برّيَّة أو مكان لا يَقْدِرُ فيه على طعام ولا شراب، أو أخذ دابتَهُ) والمأخوذ منه عاجز عن دفع الآخذ (فهَلَكَ) المأخوذ طعامُه، أو شرابُه أو دابتُهُ (بذلك، أو هلكت بهيمَتُه) بأخذ طعامها أو شرابها (فعليه ضمان ما تَلِف به) أي: بسبب أخذه؛ لتسببه في هلاكه
١١٬٥٧٢
(ومثلها في الحكم لو أخذ منه قوسًا يدفَعُ بها عن نفسه ضربًا؛ ذكره في "الانتصار")
١١٬٥٧٣
وكذا كل ما يدفع به صائلًا عليه من سبع أو غيره؛ لتسببه في هلاكه بأخذه منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.