فصل: - ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لايقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فمات بذلك
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٢٬٠٢٥ إلى ٢٢٬٠٣٥
فصل: -
-
ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فهلك بذلك أو هلكت بهيمته - فعليه ضمان ما تلف به
-
ومثلها في الحكم لو أخذ منه قوسا يدفع بها عن نفسه ضربا ذكره في الانتصار
-
وإن اضطر إلى طعام أو شراب لغير مضطر فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك - ضمنه المطلوب منه بديته في ماله
-
وإن لم يطلبه منه لم يضمنه لأنه لم يمنعه
-
ومن أمكنه إنجاء آدمي أو غيره من هلكة: كماء أو نار أو سبع فمل يفعل حتى هلك لم يضمن
-
ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونص أو ريح - فعليه ثلث ديته إن لم يدم فإن دام فسيأتي في دية الأعضاء
-
ولو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه
-
وإذا أكره رجلا على قتل إنسان فصار الأمر إلى الدية فهي عليهما
-
ولو أكره رجل امرأة على الزنا فحملت وماتت في الولادة ضمنها وتحمله العاقلة:
-
إلا أن لا يثبت ذلك إلا باعترافه فتكون الدية عليه
-
وإن شهد شاهدان على إنسان بقتل عمد فقتل ثم رجعا عن الشهادة لزمهما الضمان في مالهما.