الكتب الإقناع فصل: - ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلف لم يضمن المسألة ٢٢٬٠٣٦
وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي وغيره - ضمن
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وإن أسرف) في التأديب بأن زاد فوق المعتاد (أو زاد على ما يحصُل به المقصود، أو ضَرَب من لا عقل له من صبي) غير مميز (وغيره) كمجنون ومعتوه (ضَمِن) لأنه غير مأذون في ذلك شرعًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٢٬٠٣٥وإن شهد شاهدان على إنسان بقتل عمد فقتل ثم رجعا عن الشهادة لزمهما الضمان في مالهما. المسألة التالية، ٢٢٬٠٣٧ ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره أو ماتت بوضعها أو فزعا أو ذهب عقلها من ذلك أو استدعى إنسان عليها إلى السلطان - ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء وضمن المستعدي ما كان بسببه: من موتها فزعا أو إلقاء جنينها