وإن شهد شاهدان على إنسان بقتل عمد فقتل ثم رجعا عن الشهادة لزمهما الضمان في مالهما.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شَهِدَ شاهدان على إنسان بقتل عَمْد؛ فقُتِلَ، ثم رجعا عن الشهادة، لزمهما الضمان في مالهما) لأنهما تعمَّدا ما يقتل غالبًا. فصل (ومن أدَّب ولده، أو) أدَّب (امرأته في النشوز، أو) أدَّب (المُعلِّمُ صبيِّه، أو) أدَّب (السلطان رعيَّته، ولم يُسْرِف) الأب أو الزوج أو المُعلِّم أو السلطان (فأفضى) التأديبُ (إلى تَلَفِهِ) أي: المؤدَّب (لم يضمن) المؤدِّب؛ لأنه مأذون فيه شرعًا، فلم يضمن ما تَلِف به، كالحَدِّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.