دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(دية الذَّكر الحُرِّ المسلم مائةٌ من الإبل، أو مائتا بقرةٍ، أو ألفا شاةٍ، أو ألفُ مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم فضةً من دراهم الإسلام، التي كلُّ عَشَرة منها) أي: الدراهم (سبعةُ مثاقيلّ) .
قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية: الإبل والبقر والغنم والذهب والوَرِق
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.