فهذه الخمس أصول في الدية: لا حلل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فهذه الخمس أصولٌ في الدِّية) لما روى عطاء، عن جابر قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدِّية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشّاءِ ألفي شاة" رواه أبو داود .
وعن عكرمة، عن ابن عباس "أن رجلًا قُتِلَ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألف درهم".
١١٬٥٩٣
وفي كتاب عَمرو بن حَزْم:"وعلى أهل الذهب ألف دينار" (لا حُلَلَ) فليست أصلًا؛ للأخبار؛ ولأنها تختلف ولا تنضبط،
١١٬٥٩٤
وعنه : إنها أصل، وقَدْرها مائتا حُلَّة من حُلَلِ اليمن، كل حُلَّة بُردان، إزار ورداء، وفي "مذهب": جديدان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.