فأيها أحضر من لزمته - لزم الولي قبوله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فأيها) أي: الأصول الخمس (أحضر من لزمته) الدية (لزم الوليَّ قبُولُه) سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع، أو لا؛ لأنها أصول في قضاء الواجب يجزئ واحد منها، فكانت الخِيرَةُ إلى من وجبت عليه، كخصال الكفَّارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.