ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته: نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ففي يده) أي: القِن، (نصفُ قيمته، وفي موضِحته نصفُ عُشْر قيمتِه، نقصته الجنايةُ أقلَّ من ذلك أو أكثر) منه؛ لأنه ساوى الحُرَّ في ضمان الجناية بالقصاص والكفَّارة، فساواه في اعتبار ما دون النفس، كالرجل والمرأة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.