ومن نصفه حر فعلى قاتله نصف دية حر ونصف قيمته إذا كان عمدا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن نصفُه حرٌّ) ونصفه رقيق (فعلى قاتله نصف دية حُرٍّ، ونصفُ قيمته إذا كان) القتل (عمدًا) لأنه لا تحمله العاقلة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.