فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والأَمة كالعبد) والصغير كالكبير، فيما تقدم (وإن بلغت جراحاتها (١) ) أي: الأمة (ثلث قيمتها؛ لم تُرَدَّ إلى النصف)

١١٬٦٠٧

بخلاف الحُرَّة (لأن ذلك) أي: الرد إلى النصف (في الحُرَّة على خلاف الأصل) فلا يُقاس عليه.

فصل (ودية الجنين) أي: الولد في البطن، من الإجْنان وهو: السَّتر؛ لأنه أجنَّهُ بطنُ أُمِّه أي: سَتَره، ومنه قوله تعالى:{وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} (الحُرّ المسلم، إذا سقط) كلُّه (ميتًا بجنايةٍ) أو فزعًا إذا طلبها السلطان، أو من ربح طعام مع علم ربّه، وتقدم (عمدًا) كانت الجناية

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.