وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر وملك سيده باق عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قطع) الجاني (ذَكَره) أي: القِن (ثم خَصَاه، لزمته قيمته؛ لقطع الذكر) لأن الواجب في ذلك من الحُرّ دية كاملة (و) لزمه (قيمته مقطوع الذَّكر) لأنَّ الواجب في قطع الخُصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة، واعتبر مقطوع الذكر اعتبارًا بحال الجناية عليهما (ومِلك سيده باق عليه) لما مر.
١١٬٦٠٦
وفي سمعه وبصره قيمتاه، وكذا أنفه وأذناه، مع بقاء ملك السيد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.