وإن لم يجد الغرة وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يجد الغُرَّة، وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية؛ لأنَّ الخيرة إلى الجاني (٢) في دفع ما شاء من الأصول) الخمسة.
فصل (والغُرَّة موروثة عنه) أي: الجنين (كأنه سقط حيًّا) لأنها دية آدمي حُرّ، فوجب أن تكون موروثة عنه، كما لو ولدته حيًّا ثمَّ مات،
١١٬٦١٣
وقال الليث: هي لأمه ولا يورث عنه غيرها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.