فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(يرثها) أي: الغُرَّة (ورثته) أي: الجنين. (فلا يرث منها قاتل ولا رقيق) لقيام المانع وهو القتل أو الرق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.