فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ماتت قبله، ثم ألقته ميتًا، لم يرث أحدهما صاحبه) لموتها قبله، فلا ترثه، ولعدم استهلاله لا يرثها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.