فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أسقطته ميتًا، ثم ماتت) أُمَّه الحُرَّة (ورثت نصيبها من الغُرَّة) لتأخر حياتها (ثم يرثها) أي: حصتها (ورثتها) كسائر مالها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.