فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ضرب) الجاني (بطنَها، فألقت أجنة) اثنين فأكثر (ففى كلِّ واحد غُرَّة) كما لو قتل اثنين فأكثر، ولا تتداخل؛ لأنها حقوق لآدمي، أشبهت الديون.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.