وإن كانت أم الجنين أمة وهو حر فتقدر حرة أو كانت ذمية حاملا من ذمي ومات على أصلنا فتقدر مسلمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت أم الجنين أَمَة وهو حُرُّ) ففيه غُرَّة قيمتها خمس من الإبل (فَتُقَدَّر) أُمَّه (حُرَّة) لتكون بصفة الجنين. (أو كانت) أُمِّ الجنين (ذميةَ حاملًا من ذمي، ومات) الذمي بدار الإسلام، ثم جُني على أمه فأسقطته، ففيه غُرَّة؛ لأنه مسلم (على أصلنا) أي: قاعدة مذهبنا: أن من مات بدار الإسلام وله ولد غير بالغ، فهو مسلم تبعًا للدار (فَتُقَدَّر) الذمية (مسلِمة) اعتبارًا بصفة الجنين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.