فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُقبل في الغُرَّة خنثى، ولا خَصِيُّ، ونحوه) كموجوء الخُصيتين ومسلولهما؛ لأنه عيب (وإن كثرت قيمته، ولا معيبٌ يُرَدُّ في البيع، ولا هَرِمَة) لأن الغُرَّة بدل، فاعتبرت فيها السلامة، كإبل الصدقة،

١١٬٦١٧

بخلاف الكفارة فإنها جبار. (ولا من له دون سبع سنين) لأنه مُحتاج إلى من يكلفه (بل) يقبل فيها (من له سبع) سنين (فأكثر، ولو جاوز خمس عشرة سنة، أو) كان (أسود، كأبيض) لعموم الأخبار. فصل (وإن كان الجنين مملوكًا، ففيه عُشر قيمة أمه يوم الجناية) لأنه جنين آدمية، وقيمة الأمة بمنزلة دية الحرة كما تقدم ؛ ولأنه جزء منها، فَقُدِّر بَدَلُه من قيمتها، كسائر أعضائها (نقدًا) لأنه قيم المتلفات المتقوّمة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.