وإن أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر بطل فرضه ولم يبن نصا كما لو كان عالما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحرم بفرض) صلاة (رباعية، ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة، أو فجرًا، أو التراويح، ثم ذكر) ولو قريبًا (بطل فرضه)
١٬٦٣٠
وظاهره: تصح نفلًا (ولم يبن) علي الركعتين (نصًا) لقطع نية الرباعية بسلامه ظانًا ما ذكر (كما لو كان) سلم منها (عالمًا) لقطعه نية الصَّلاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.