فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أحرم بفرض) صلاة (رباعية، ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة، أو فجرًا، أو التراويح، ثم ذكر) ولو قريبًا (بطل فرضه)

١٬٦٣٠

وظاهره: تصح نفلًا (ولم يبن) علي الركعتين (نصًا) لقطع نية الرباعية بسلامه ظانًا ما ذكر (كما لو كان) سلم منها (عالمًا) لقطعه نية الصَّلاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.