وإن أحرم بفرض فبان عدمه كمن أحرم بفائتة فلم تكن عليه أو بان قبل دخول وقته انقلبن نفلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحرم بفرض، فبان عدمه، كمن أحرم بفائتة فلم تكن عليه، أو) أحرم بفرض فـ (ـبان قبل دخول وقته، انقلبت نفلًا) لأنَّ نية الفرض تشمل نية النفل،
١٬٦٣١
فإذا بطلت نية الفرضية، بقيت نية مطلق الصَّلاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.