فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قالت: سقط حيًّا) لوقت يعيش لمثله، ففيه دية كاملة (وقال) : سقط (ميتًا) ففيه غُرَّة (فقوله) بيمينه؛ لأن الأصل براءته من الدية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.