فصل: - وإن ادعت أن ضربها فأسقطت جنينها فأنكر فالقول قوله
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٢٬١٤١ إلى ٢٢٬١٥٨
-
٤/٢١٣٤/٢١٣
وإن أقر أو ثبت ببينة أنه ضربها وأنكر إسقاطها فقوله أيضا مع يمينه أنه لا يعلم إسقاطها
-
وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى أنها أسقطته من غير ضرب وأنكرته: فإن كانت أسقطته عقب ضربها فقولها
-
وإن ادعى أنها ضربت نفسها أو شرب دواء أسقطت منه فقولها
-
وإن أسقطت بعد الضرب بأيام وبقيت سالمة إلى حين الإسقاط فقولها أيضا
-
وإن لم تكن سالمة فقوله كما لو ضرب إنسانا فلم يبق متألما ولا ضمنا ومات بعد أيام
-
وإن اختلف في وجود التألم فقوله
-
وإن تأملت في بعض المدة فادعى برأها فقولها
-
وإن قالت: سقط حيا وقال ميتا فقوله
-
وإن ثبتت حياته وقالت: لوقت يعيش لمثله وأنكر فقولها
-
وإن أقامت ببينة باستهلاله وأقام ببينة بخلافها قدمت ببينتها
-
وإن قالت: مات عقب الإسقاط وقال: عاش مدة - فقولها
-
ومع التعارض تقدم ببينته
-
وإن ثبت أنه عاش مدة فقالت المرأة: بقى متألما حتى مات فأنكر - فقوله
-
ومع التعارض تقدم ببينتها
-
ويقبل في استهلال الجنين وسقوطه وبقائه متألما أو بقاء أمه متأملة قول امرأة عدل
-
وإن اعترف الجاني باستهلاله أو ما يوجب فيه دية كاملة فالدية في ماله
-
وإن كان مما تحمل العاقلة فيه الغرة - فهي على العاقلة: وباقي الدية في مال القاتل؛
-
٤/٢١٤٤/٢١٤
وكل من قلنا القول قوله - فمع يمينه.