فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُقبل -في استهلال الجنين و) في (سقوطه و) في (بقائه متألّمًا، أو بقاء أمه متألّمة- قولُ امرأة عدل) لأنه مما لا يَطّلع عليه الرجال غالبًا.

١١٬٦٢٥

(وإن اعترف الجاني باستهلاله، أو ما يوجب فيه دية كاملة؛ فالدية في ماله) أي: الجاني؛ لأن العاقلة لا تحمل اعترافًا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.