فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ضربها) الجاني (فألقت يدًا، ثم ألقت جنينًا، فإن كان إلقاؤهما متقاربًا، وبقيت المرأة متألّمة إلى أن ألقته؛ دخلت) دِيةُ (اليد في ضمان الجنين) لأن الظاهر أن الضرب قَطَع يده، وسرى إلى نفسه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.