فصل: - وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما واختلفوا في المستهل
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٢٬١٥٩ إلى ٢٢٬١٧٤
-
٤/٢١٤٤/٢١٤
فقال الجاني: هو الأنثى وقال وارث الجنين: هو الذكر - فقول الجاني
-
وإن كان لأحدهما بينة قدم بها
-
وإن كان لهما بينتان وجبت دية الذكر
-
وإن اعترف الجاني باستهلال الذكر فأنكرت العاقلة فقولهم
-
فإذا حلفوا كان عليهم دية الأنثى وعلى الجاني تمام دية الذكر وهو نصف الدية
-
وإن اتفقوا ولم يعرف لزم دية أنثى
-
وتجب الغرة في الذي لم يستهل
-
وإن ضربها فألقت يدا ثم ألقت جنينا فإن كان إلقاؤهما متقاربا وبقيت المرأة متألمة إلى أن ألقته - دخلت اليد في ضمان الجنين
-
ثم إن كان سقط ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففيه غرة
-
وإلا فدية كاملة
-
وإن بقي حيا لم يمت فعلى الضارب ضمان اليد بديتها
-
وإن ألقت اليد وزال الألم ثم ألقت الجنين - ضمن اليد وحدها
-
ثم إن ألقته ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففي اليد نصف غرة
-
وإن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيه قبلها فإن قلن أي: القوابل أنها يد من لم تخلق فيه الحياة أو يد من خلقت فيه ولم يمض له ستة أشهر أو أشكل عليهن - وجب نصف غرة
-
وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها لأنها قاتلة
-
وإن جنى على بهيمة فألقت جنينها ففيه ما نقصها