فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

أحدها: (حَرَم مكة) دون المدينة. (و) الثاني: (إحْرام. و) الثالث: (أشهر حُرُم فقط) دون الرحم ولو محرمًا، خلافًا لأبي بكر، والقاضي، وأصحابه (فَيُزاد لكل واحدٍ) من الثلاثة (ثُلث الدية) لما رُوي "أن امرأة وُطِئت في طواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين" تغليظا للحرم، وعن ابن عباس "أن رجلًا قتَلَ رجلًا في الشهر الحرام،

١١٬٦٢٨

وفي البلد الحرام، فقال: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف" (١) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.