وإن جنى على بهيمة فألقت جنينها ففيه ما نقصها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وان جَنَى على بهيمة، فألقت جنينها، ففيه ما نَقَصَها) لأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها، فكذا في جنينها.
فصل (وتُغلَّظُ دِية النفسِ -لا الطَّرَف) خلافا "للمغني" و"الشرح"- (في قتل الخطأ فقط) لا عَمد،
١١٬٦٢٧
وقال القاضي: قياس المذهب، أو عمدًا (في ثلاثة مواضع) :
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.