فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وظاهر كلام الخِرقي أنها) أي: الدية (لا تُغَلَّظ لذلك، وهو ظاهر الآية)

١١٬٦٢٩

وهى قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} وهذا يقتضى أن تكون الدية واحدة في كل مكان، وعلى كل حال (و) هو ظاهر (الأخبار) منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فى النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف مثقال" (٣) ، وروى الجوزجاني (٤) ، عن أبي الزناد، أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء، فكان مما أحيا من تلك السنن، أي: إنه لا تغليظ.

قال ابن المنذر : ليس بثابت ما رُوي عن الصحابة في هذا،

١١٬٦٣٠

ولو صح، ففعلُ عمر في حديث قتادة أولى، فيقدم على ما خالفه، وهو أصح في الرواية، مع موافقة الكتاب والسنة والقياس (واختاره جمع) منهم الموفق، ونَصَره في "الشرح"، وذكر ابن رزين أنه الأظهر، وهو ظاهر كلامه في "الوجيز" فإنه لم يذكر التغليظ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.