وإن قتل مسلم كافرا: كتابيا أو غيره حيث حقن دمه عمدا - ضعفت الدية على قاتله لإزالة القود
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قتل مسلمٌ كافرًا كتابيًا، أو غيره، حيث حُقِنَ دمُهُ) بأن كان له أمان (عمدًا، أضعِفَت الدية على قاتله لإزالة القود) لأن المسلم لا يقتل بالكافر، والقود شُرع زجرًا عن تعاطي القتل، حكم به عثمان كما رواه أحمد .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.