وإن قتله ذمي أو قتل الذمي مسلما لم تضعف الدية عليه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قتله) أي: الكافر (ذميٌّ، أو قتل الذمي مسلمًا، لم تُضعَف الدية عليه) للتمكن من القود.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.