فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن انتقل من فرض) أحرم به كالظهر (إلى فرض) آخر كالعصر (بمجرد النيَّة من غير تكبيرة إحرام) للفرض (الثَّاني، بطل فرضه الأول) الذي انتقل عنه، لقطعه نيته (وصح) ما صلاه (نفلًا إن استمر) على نية الصَّلاة؛ لأنَّه قطع نية الفرضية بنيَّة انتقاله عن الفرض الذي نواه أولًا، دون نية الصَّلاة فتصير نفلًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.