وكذا حكم ما يبطل الفرض فقط إذا وجد فيه كترك القيام والصلاة في الكعبة والائتمام بمتنفل وائتمام مفترض بصبي إن اعتقد جوازه ونحوه ولم ينعقد الثاني
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا حكم ما يبطل الفرض فقط، إذا وجد فيه) أى في الفرض، فإنَّه يصير نفلًا (كترك القيام) بلا عذر يسقطه،
١٬٦٣٣
فإن القيام ركن في الفرض دون النفل (و) كـ (ـالصلاة في الكعبة، والائتمام بمتنفل، وائتمام مفترض بصبي، إن اعتقد جوازه) ؛ أي جواز ما يبطل الفرض (ونحوه) أي نحو اعتقاد جوازه، كما لو اعتقد المتنفل مفترضًا، فتصح صلاته نفلًا؛ لأنَّ الفرض لم يصح، ولم يوجد ما يبطل النفل.
١٬٦٣٤
فإن لم يعتقد جوازه ونحوه، بل فعله مع علمه بعدم جوازه، لم تنعقد صلاته فرضًا ولا نفلًا، لتلاعبه، كمن أحرم بفرض قبل وقته عالمًا (ولم ينعقد) الفرض (الثَّاني) الذي انتقل إليه بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام؛ لأنها فتاحه، ولم توجد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.