فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو أمره) السيد (أن يقطع يد حُرٍّ) وفَعلَ (فعلى السيد دية يَد الحر، وإن كانت) دية اليد (أكثر من قيمة العبد) لأمره له بالقطع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.