ولو قتل العبد أجنبي تعلق الحق بقيمته - جزم به في المحرر واختاره أبو بكر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قَتَلَ العبدَ) الذي تعلّق الأرش برقبته (أجنبيٌّ، تعلق الحق بقيمته، جزم به) القاضي (في "المجرَّد" واختاره أبو بكر) لأن قيمته بدله، فتحول التعلق إليها، كقيمة الرهن لو أُتلف
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.