وإن لم يعلم فله الخيار بين إمساكه ورده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يعلم) المشتري بحاله (فله الخيار بين إمساكه ورَدّه) على بائعه؛ لأن تعلّق الجناية برقبته مع إعسار بائعه عيب، كما تقدم ((١) ).
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.