فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يعلم) المشتري بحاله (فله الخيار بين إمساكه ورَدّه) على بائعه؛ لأن تعلّق الجناية برقبته مع إعسار بائعه عيب، كما تقدم ((١) ).

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.