وللسيد التصرف فيه بعتق وغيره وينفذ عتقه: علم بالجناية أو لم يعلم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وللسيد التصرُّف فيه) أي: القِن الجاني (بعتق وغيرِه) كوقف وهبة وبيع،
١١٬٦٣٤
ولو بغير إذن المجنيِّ عليه؛ لأنه ملكه، كتصرُّف الوارث في التركة مع دين (وينفُدُ عِتقُه) أي: عتق السيد القنَّ الجاني (عَلِم بالجناية أو لم يعلم) بها؛ لأنه عتق من مالك جائز التصرُّف، فنفذ، كغير الجاني
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.