فإن اختار قتل بعضهم والعفو عن بعض فله ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اختار) سيدُ المقتول (قَتْلَ بعضهم، والعفو عن بعض، فله ذلك) لأن الحق له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.